السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
163
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وتشترك الزوجات - إذا تعدّدن - في الثمن مع وجود الولد ، ويشتركن في الربع مع عدم الولد ، بلا خلاف بين الفقهاء « 1 » . ثاني عشر - الميراث بالولاء : يراد بالولاء قرابة حكميّة أنشأها الشارع توجب الإرث بلا نسب ولا قرابة ، بلا خلاف بين الفقهاء في الجملة مع فقد القريب والعصبة النسبية « 2 » . إنّما وقع الخلاف في أقسام الولاء ، فذهب فقهاء الإماميّة « 3 » إلى أنّها ثلاثة مترتّبة هي : ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة : أمّا الأوّل - ولاء العتق - هو أن يكون الإنسان مالكاً لإنسان فيعتقه فيكون حرّاً ، فيصبح المالك وارثاً له بعد موته « 4 » ، واشترطوا أن يكون العتق تبرّعيّاً « 5 » ، وأن لا يكون قهريّاً « 6 » ، وأن لا يبرأ من ضمان الجريرة « 7 » ، وأن لا يكون للعتيق وارث مناسب « 8 » ، وبنوا ولاء المسلم على الكافر على تسويغ عتقه « 9 » ، وأثبتوا ولاء الكافر على المسلم واشترطوا إسلامه أو إسلام من ينتقل إليه ، فلو مات العتيق المسلم قبل إسلامه كان ولاؤه للإمام « 10 » . وأمّا الثاني - ولاء ضمان الجريرة - هو أن يتولّى أحد الشخصين الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلًا : عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني فيقول الآخر : قبلت « 11 » . والثالث - ولاء الإمامة - هو أنّ الإمام وارث من لا وارث له ، فمع فقد الوارث
--> ( 1 ) رياض المسائل 12 : 580 . حاشية ابن عابدين 5 : 491 ، ط بولاق . حاشية العدوي 5 : 442 ، ط الشرقية . التحفة : 78 ، ط الحلبي . العذب الفائض 1 : 51 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 197 . جواهر الكلام 39 : 223 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 44 . الفقه الإسلامي وأدلته 8 : 251 ، 281 - 282 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 35 . قواعد الأحكام 3 : 377 . الروضة البهية 8 : 181 . رياض المسائل 12 : 596 . جواهر الكلام 39 : 223 . ( 4 ) ما وراء الفقه 8 : 292 . ( 5 ) الروضة البهية 8 : 181 . جواهر الكلام 39 : 223 . ( 6 ) كشف اللثام 8 : 373 - 374 . جواهر الكلام 39 : 225 - 226 . ( 7 ) مستند الشيعة 19 : 409 . جواهر الكلام 39 : 229 . ( 8 ) مسالك الأفهام 13 : 198 . جواهر الكلام 39 : 231 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 374 . ( 9 ) قواعد الأحكام 3 : 216 . ( 10 ) كشف اللثام 8 : 414 . جواهر الكلام 39 : 229 . ( 11 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 376 ، م 1810 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 424 . جواهر الكلام 39 : 254 - 255 .